فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٧ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
دور إذن الوليّ في نكاح البكر الرشيدة
الشيخ أحمد شفيعي نيا
من المسائل العملية التي وقعت محلاً للجدل العلمي : ما هو دور إذن الوليّ في نكاح البكر البالغة الرشيدة ؟ . . وقد استقصى الباحث في هذا المقال جميع الأقوال في ذلك . . وكانت سبعة وقد استعرضها مع أدلّتها . . ثم تصدّى لتقييمها ومناقشتها . . وانتهى في آخر المطاف الى ترجيح القول الأوّل الذي يذهب الى استقلالها في عقد نفسها . .
المقدّمة :
ممّا اتفق عليه فقهاء الإمامية أنّه لا ولاية على النساء السفيهات ، والمجنونات ، والصّغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب والجدّ من قِبله وإن علا ، سواء كانت المرأة بكراً أو ذهبت بكارتها بوطء أو غيره .
فإن فُقد الأب والجد معاً كانت الصغيرة مالكة لأمرها ، وأمّا ولاية المجنونة و السفيهة فلا تزال إلى الحاكم يزوّجها مع اعتبار المصلحة ، ولو فُقد الحاكم انتفت الولاية عنها أيضاً .
فأمّا ولايتهما عليها بعد بلوغها تسع سنين وهي رشيدة ، مالكة لأمرها ؛ فإن كانت ثيّبة كانت الولاية لها خاصة . وأمّا اذا كانت باكرة ، فإنّ الأصحاب مختلفون في ذلك على أقوالٍ :